مرافعة المحامية هدى نصرالله والتى أشاد بها المستشار أحمد رفعت
كاتب الموضوع
رسالة
أذكر الله عضو جديد
عدد المساهمات : 34تاريخ التسجيل : 15/12/2011
موضوع: مرافعة المحامية هدى نصرالله والتى أشاد بها المستشار أحمد رفعت السبت يناير 14, 2012 12:50 pm
المحامية هدى نصر الله المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في قضية قتل المتظاهرين والتى قدمت مرافعة جيدة أشاد بها كل الحضور فى المحكمة وكذلك أشاد بها المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة حيث قال أنها سمح لها بالإستفاضة فى مرافعتها وكذلك أخذ وقت أكثر من المقرر لها نظرا لأنها المحامية الوحيدة من ضمن فريق الدفاع بالكامل التى قدمت مرافعة فى صلب الموضوع ولم تسهب ولم تقدم مجرد مرافعة إنشائية مثل بقية زملائها وهذا هو نص المرافعة
(لن أكرر ما سبق وسرده زملائي حرصا على ثمين وقت المحكمة والالتزام بالوقت المحدد للمرافعة .. سوف أركز على مواطن الاستدلال على ارتكاب المتهمين الجرائم التي أصابت المدعين بالحق المدني بأضرار بالغة، ومن مواطن الاستدلال في دعوانا: القوانين، شهادة الشهود، الأحراز في الدعوى، أقوال المتهمين أنفسهم.
ونبدأ بالتدليل على سبب ولاء الوزراء للحاكم وليس للشعب: وفقا لدستور 1971 تكون محاكمة الوزراء بقانون يتم إقراره ، ومنذ عام 1971 وحتى تعطيل أحكام هذا الدستور 2011 اي 40 سنة ولم يتم إقرار هذا القانون .
وهو ما يعنى أن الضمانة الوحيدة لعدم مساءلة الوزراء هي الاستمرار في المنصب لأنه باستبعادهم من مناصبهم يفقدون ضمانة عدم محاكمتهم، وهو السبب في الولاء للحاكم. ( قاطع القاضي وقال أنا حاكمت وزراء في السبعينات ) فقالت: وزراء سابقين أي بعد ترك مناصبهم.
أما عن كيفية فض المظاهرات فهناك قرار أصدره وزير الداخلية في العهد الناصري عبد العظيم فهمي، رقم 156 لسنة 1964 بشأن تنظيم استعمال الأسلحة،ويبين القرار كيفية فض المظاهرات والتدرج في استعمال الأسلحة لتفريقها من وجوب إصدار تحذير من خلال مكبر للصوت مع ترك إحدى الجهات لخروج المتظاهرين في مهلة زمنية محددة، وإلم ينصع المتظاهرون يكرر الإنذار بذات الشروط ،ثم يتم استخدام وسائل أخرى كالدرع والعصا، المياه، فالقنابل المسيلة للدموع، ثم –أخيرا-الأسلحة النارية مع تدرج أنواعها، ويكون إطلاق النيران من جنود مهرة مدربين والتصويب نحو الساقين لأن الهدف تفريق المتظاهرين وليس قتل المتظاهرين. تطبيق هذا القرار يتم في حالة واحدة فقط ، وهى تعريض الأمن العام للخطر، وللأسف تقدير هذا الأمر بيد رجال الشرطة، أي وزير الداخلية.
المتهمون في أقوالهم لم يشيروا إلى أن ما تم كان تطبيقا لاستعمال هذا القرار إلا العادلي فقط، فقد أراد المتهمون التنصل من المسئولية وأفصحوا عن عدم علمهم بأي شيء عن قتل المتظاهرين لنفي صدور أوامر منهم لمرؤوسيهم، لذلك لم يتمسكوا بأن الأمور تمت وفقا لهذا القرار حتى لا يدللوا على علمهم بمجريات الأمور .
المتهمون أرادوا أيضا إزاحة الاتهامات عن أنفسهم ومنهم من حاول أن يلصقها بالآخرين، مثال ذلك المتهم أحمد رمزي فقد قدم قرار وزير الداخلية رقم 8475 لسنة 2000 في شأن إعادة تنظيم إدارات قوات الأمن المركزي والمثبت بأحد بنوده أن من يملك إصدار أمر بتحريك القوات هو مدير الأمن ليلقى بالمسئولية على المتهم إسماعيل الشاعر، وقدم أيضا الكتاب الدوري رقم 3لسنة 2000 ثابت به ذات البند .
( وهو ما يدين أيضا المتهم عدلي فايد فهو رئيس مباشر لإسماعيل الشاعر وكل مديري الأمن في المناطق التي كان بها أحداث ساخنة وهي 11 محافظة، ومعنى ألا يصدر الأمر إلا بقرار مدير الأمن أى لا يصدر عن رتبة أقل من ذلك وليس أعلى من ذلك ، فمن يملك الأكثر يملك الأقل، وهناك استحالة لإصدار أمر بتحريك جنود الأمن المركزي لفض الشغب في 11 محافظ دون علمه وموافقته بالإضافة لأقوال الشهود ضده.
كما قدم أحمد رمزي أيضا القرار الإداري رقم 3 لسنة 2007 واضح به كيفية تشكيل قوات مكافحة الشغب وغيرها من العمليات الخاصة والقتالية من حيث الأعداد والأسلحة التي تمد بها ومنها الخرطوش والآلي في مهمات معينة، ليكون هذا المستند دليل قاطع على استعمالها الخرطوش والآلي في فض المظاهرات، أيضا فوارغ الطلقات المحرزة تتفق مع ما يتم التسليح به من ذخيرة وفقا للقرار.
لكن توجد أدلة أخرى لإدانة أحمد رمزي وليس فقط علمه، ولن أعتمد على شهادة الشهود حيث يمكن التشكيك فيها، بل من المثبت بدفاتر الأحوال، ونخص بالذكر البند 286أحوال ومضمونه كتعليمات اللواء مساعد وزير الداخلية بتعزيز كافة الخدمات بالسلاح الآلي والخرطوش وتوقيته الساعة 10:55 صباح يوم 28 يناير 2011 ، فقد نفى احمد رمزي في التحقيقات إصداره لهذه التعليمات والسؤال عن مدونها، إلا انه عاد وقال عندما رد عليه باستحالة تدوين أمر لم يتم الإخطار به، فلم ينف وقال يوم 28 يناير الساعة 10:55 لم يكن بالتحرير قوات فض للشغب، بالإضافة لبنود أخرى عديدة بأوراق الدعوى ملف 98 بدفاتر القطاعات المختلفة للأمن المركزي تفيد خروج عدد كبير من الأسلحة النارية خرطوش وآلي يومي 26 و 27 يناير 2011 وبالأخص فجر يوم 28 .
خروج أسلحة نارية يومي 26 – 27 وصباح 28 وهو ما يدلل على النية المبيتة لدى المتهمين في القضاء على المتظاهرين ، خاصة أن الأعداد المتوقع خروجها للمظاهرات وفقا لتقارير أمن الدولة عدد يقارب ما خرج في 25 يناير وأكثر ولكن ليس بالحجم الذي خرج بالفعل وهو ما قاله المتهم حسن عبد الرحمن من أنه لم يخطأ فيما جاء به بالتقارير عن عدد المتظاهرين المحتملين يوم 28، فالمشاركة الشعبية وليدة اللحظة، وهو ما يظهر أن المتهمين أعدوا العدة وبيتوا النية للقضاء على المتظاهرين المحتمل خروجهم وأغلبيتهم من النشطاء المهتمين بالحياة السياسية، وذلك حتى لا تتصاعد الأمور مثلما حدث في تونس وبأي شكل، لذا سلحوا قواتهم بالأسلحة النارية خرطوش وآلي من قبل خروج المتظاهرين في تجمعات بعد صلاة الجمعة ، فالكل يعلم ومثبت أيضا بأوراق القضية أن الخروج في تجمعات للميادين كان بعد صلاة الجمعة وليس الساعة ص10:55 أو ما قبلها .
فإخراج الأسلحة منذ الساعة الثالثة فجر الجمعة ويومي 26 و27 ، وربطه بما جاء بأقوال المتهمين عند السؤال عن أسباب انهيار جهاز الشرطة يوم 28 والتعلل بان الجنود خارج المعسكرات لمدة ثلاثة أيام، يوضح لنا الصورة بان الجنود كانوا في حالة تأهب ومجهزين بالأسلحة للقضاء على المتظاهرين السلميين، وعمليات قتل المتظاهرين لم تكن نتيجة دفاع عن النفس أو حتى تطبيق قواعد فض المظاهرات عند تطور الأمور، وإلا ما الحاجة لكافة هذه الأسلحة قبل خروج المتظاهرين وتوقع أعداد اقل مما خرجت بالفعل في تجمعات سلمية
أيضا قيام أجهزة الدولة بطمس الأدلة كما تم بأشرطة الفيديو من المخابرات العامة التي سجلتها كاميرات المتحف المصري، ومثبت محتواها بما جاء بمحضر المشاهدة الذي أعده أحد وكلاء النيابة، وبالمشاهدة لهذه الأشرطة نجد أن أرقام الكاميرات كثيرة فمثلا 1 ، ثم فجأة 163 أى لا ينظمها تسلسل وأزمنة كل فترة لكل كاميرا غير متساوية بل هناك تفاوت كبير، أى أن التسجيل تم بشكل عشوائي وهذا من الناحية الفنية بل بنظرة الشخص العادي غير متبع ، فالكاميرات تصور وفق ترتيب معين وزمن محدد، أو كل الكاميرات تصور ثم يقوم شخص بعملية مونتاج اى تسجيل لقطات ومسح أخرى ، وهو ما يثبت أن الطريقة الثانية هي المتبعة أى تدخل شخص ليمحو من تسجيلات الكاميرات ما يريد إخفاءه وترك ما لا يضر أو ينفع.
أيضا في محاولة منهم للتدليل على الاعتياد على التسجيل على الأشرطة عدة مرات لذلك لا توجد الفترة من 25 – 30 يناير موضوع القضية أي تم التسجيل عليها والفترة الموجودة على الأشرطة من 1 – 3 فبراير التي لا تحتوى على أى دليل حتى على موقعة الجمل!
لقد وضعوا عددا من المشاهد بهذه الأشرطة أتذكر منها لقطة لدخول الزوار المتحف المصري بتاريخ 1/1/1996، فهل يعقل أن يوجد شريط فيديو يظل يسجل عليه لمدة 15 سنة دون أن يتلف، للأسف كنا نظن أن مؤسسات الدولة ستكون محل ثقة شعب الدولة لكن للأسف اشتركت في إخفاء الأدلة التي تدين رموز الدولة السابقين .)
مرافعة المحامية هدى نصرالله والتى أشاد بها المستشار أحمد رفعت